م,,,ن,,,ت,,,د,,,ى,,, ا,,,ل,,,ف,,,ق,,,ي,,, 
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دليل الشؤون التأديبية - الباب الأول: المخالفات الإدارية

اذهب الى الأسفل

دليل الشؤون التأديبية - الباب الأول: المخالفات الإدارية Empty دليل الشؤون التأديبية - الباب الأول: المخالفات الإدارية

مُساهمة  moumen5456 الأحد يوليو 25, 2010 11:08 am

دليل الشؤون التأديبية - الباب الأول: المخالفات الإدارية
تقديـم
في إطار مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية الذي تنجزه الوزارة في نطاق تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، بادرت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بإصدار هذا الدليل إسهاما منها في توحيد الإجراءات في مجال الشؤون التأديبية وتمكين المتدخلين (المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية وأعضاء اللجان الثنائية) من إطار مرجعي خصوصا في تدبير المجالس التأديبية على الصعيد الجهوي .
ويتضمن هذا الدليل المخالفات الإدارية (الباب الأول) والعقوبات التأديبية (الباب الثاني) والإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية (الباب الثالث) ونماذج الوثائق الممكن اعتمادها في هذا المجال (الباب الرابع) والمستندات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون التأديبية (الباب الخامس) ؛ كما يتضمن الدليل النص المنظم لاختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (الباب السادس) .

الباب الأول
المخالفات الإدارية

تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .

1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
Ãالتغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
Ãالإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
Ãالامتناع عن القيام بالعمل ؛
à الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
à إفشاء السر المهني ؛
à عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
à استغلال النفوذ ؛
à التصرفات اللاأخلاقية ؛
à إتلاف الممتلكات ؛
à سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
à التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
à الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
à الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
à احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
à اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
à التزوير في النقط والنتائج ؛
à تسريب مواضيع الامتحانات ؛
à إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
à مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
à الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
à التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي :
u بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي :
Ãفي حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي ، كان يشغله بحكم الوظيفة التـي كانت مسندة إليه ، بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن ، ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام ( نموذج المطبوع رقم 1) ؛
Ãوإذا لم يمتثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي .

uبالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له :
à يتم إنذار الموظـف المعنـي بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابـل وصـل باستـلام (نموذج المطبوع رقم 1 مكرر) ؛
à وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي .
ملاحظة : إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ ، يتم تحريـك المسطرة القضائية .
2. تحريك المسطرة التأديبية
أ‌- إصدار العقوبة من طرف الإدارة :
à إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
à إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :
à إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي .
ملاحظة : يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين ، الأولى والثانية ، المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن .
ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية :
à يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين :
à إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛
à إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .
à يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛
Ãوإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي .
ملاحظـات :
à يمكن للمصالح المركزية المختصة ، في إطار رصد المخالفات الإدارية ، مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجـان الثنائية الجهوية ؛
à إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه .
3. المتابعات القضائية
Ãيقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .
à وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة النهائية .
وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية :
- إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛
- إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية .
4. سحب العقوبة التأديبية
أ – الآجـال :
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :
Ãخمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛
à عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .

ب‌- الشـروط :
Ãأن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
à أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
Ãإذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
à إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .
Par mazagan - Publié dans : مدكرات وتشريع
moumen5456
moumen5456

المساهمات : 189
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
العمر : 67

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى